السيد محمد حسن الترحيني العاملي
20
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفيه نظر ، لأن الدين الممنوع منه : ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء ( 1 ) به ، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنما يصير دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به ( 3 ) ، ولأنه يلزم مثله في بيعه بحالّ ( 3 ) والفرق غير واضح ، ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع ( 4 ) ، أو بعده فمشترك ( 5 ) ، وإطلاقهم له عليه ( 6 ) عرفا إذا بيع به فيقولون : باع فلان ماله بالدين مجاز بقصد أن الثمن بقي في ذمته دينا بعد البيع ، ولو اعتبر هذا الاطلاق جاء مثله في الحالّ إذا لم يقبضه ، خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل ( 7 ) . ( وبزيادة ) عن قدره ، ( ونقيصة ( 8 ) ، إلا أن يكون ربويا ) فتعتبر المساواة ، ( ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري ) إلى البائع ( على رواية ( 9 ) )